الشيخ محمد آصف المحسني
90
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 6629 / 9 ] وعنه عن محمّد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمّد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرّجل من منزله في الحرم قال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وحوله فليقلعها . « 1 » [ 6630 / 10 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ( فقيه ) معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : شجرة أصلها في الْحِلَّ وفرعها في الحرم فقال : حُرِّمَ أصلها لمكان فرعها قلت : فان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حُرِّمَ فرعها لمكان أصلها . « 2 » [ 6631 / 11 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال : حرم أصلها لمكان فرعها . « 3 » [ 6632 / 12 ] وعن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام انّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع فان أراد نزعها نزعها وكَفَّرَ بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين . « 4 » وربما يأتي ما يدل عليه وفي الحديث تفصيل . أقول : يبعد كون حرمة قطع الذرع والشجر عن أرض الحرم حكماً تعبدياً ، بل الظاهر انّه لأجل نضارة ارض الحرم فانّها أمر مطلوب في الأراضي الجبلية الفاقدة للمياه الجارية وأمّا اليوم فأرض الحرم كغيرها فيها ماء ونبات وذرع وأشجار أكثر وأحسن من جملة من البلاد فيمكن ان يقال بزوال الحكم لأَجْل زوال موضوعه واللّه العالم .
--> ( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . الكافي : 4 / 231 ، الفقيه : 2 / 254 وجامع الأحاديث : 12 / 170 - 171 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 379 وجامع الأحاديث : 12 / 171 . ( 4 ) . التهذيب : 5 / 381 .